كتبه ( 1 ) وولده الإيضاح ( 2 ) والشهيدين في البيان ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والمقداد في
التنقيح ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) ونسبه في المدارك ( 7 ) إلى أكثر المتأخرين ، وعن
غيره نسبه إليهم ( 8 ) ، وفي الروضة ( 9 ) ، وعن جامع المقاصد ( 10 ) أنه الأشهر
لأصالة عدم التملك بمجرد الوجدان ، وبقائه على ملك مالكه ، ولأن المفروض
مال ضائع في دار الاسلام عليه أثر الاسلام ( 11 ) فيكون لقطة كغيره ، ولأن
اشتماله على أثر الاسلام - مع كونه في دار الاسلام - أقوى أمارة [ على ] ( 12 )
كونه ملكا لمسلم ، والاعتماد على الظن ، لعدم التمكن من العلم ، فلا يجوز
التصرف فيه ، لعموم : " عدم حل مال المسلم إلا بإذن المالك
أو الشارع " ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 546 ، والتذكرة 1 : 252 ، والقواعد 1 : 61 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 215 - 216 .
( 3 ) البيان : 343 .
( 4 ) المسالك 1 : 460 .
( 5 ) التنقيح الرائع 1 : 337 - 338 .
( 6 ) جامع المقاصد 3 : 51 .
( 7 ) المدارك 5 : 371 .
( 8 ) راجع الحدائق 12 : 334 .
( 9 ) الروضة البهية 7 : 119 - 120 .
( 10 ) جامع المقاصد 6 : 175 .
( 11 ) ليس في " ف " : " عليه أثر الاسلام " .
( 12 ) الزيادة من هامش " م " .
( 13 ) الوسائل 17 : 309 ، الباب الأول من أبواب الغصب ، الحديث 4 ، مع اختلاف
في التعبير .