الدينار ، ولم يعلم له وجه ، وفي المسالك : أنه ينبغي القطع بخلافه ( 1 ) .
ثم ظاهر الصحيحة ( 2 ) مساواة الكنز للمال الزكوي في مبدأ تعلق الحق
لا من كل وجه حتى يقال باعتبار النصاب الثاني للنقدين في الخمس أيضا ،
فما في المدارك ( 3 ) ضعيف جدا ، مخالف للاطلاقات مع اعترافه بعدم القائل به .
اعتبار وحدة
الإخراج
وأيضا فالظاهر من الصحيحة بلوغ النصاب مع وحدة الاخراج عرفا
ولو تعدد المدفون ، بخلاف ما لو تعدد الاخراج من ( 4 ) أمكنة غير متحدة
عرفا .
تعلق خمس الكنز بالعين
والظاهر تعلق الخمس هنا بالعين ، بل هو اتفاقي ( 5 ) - كما حكاه بعض ( 6 ) -
لكن الظاهر جواز إخراجه من قيمته .
يدل عليه : ما رواه في الوسائل عن الكليني بسنده عن أمير المؤمنين
صلوات الله عليه فيمن وجد كنزا فباعه بغنم ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : " أد
خمس ما أخذت ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شئ ،
لأنه إنما أخذ ثمن غنمه " ( 7 ) .
وحملها على إجازته عليه السلام لبيع الحصة يأباه ظاهر التعليل ، لكن سند
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 460 .
( 2 ) أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة 41 .
( 3 ) المدارك 5 : 370 .
( 4 ) في " ف " : بين .
( 5 ) في " ج " : اتفاقي .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) الوسائل 6 : 346 ، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .