الرواية ليس بذلك " ( 1 ) .
ما يملك من الكنز وما لا يملك
ثم إن وظيفة هذا الباب وإن كان هو التوجيه لبيان الخمس في الكنوز
بعد الفراغ عن تملك الواجد لها ، إلا أنه جرى ديدنهم بذكر ما يملكه الواجد
منها وما لا يملكه ، ثم ذكر ما يوجد في جوف الحيوان استطرادا .
وتفصيل القول في الكنوز : أنها إما ( 2 ) أن تكون مأخوذة من أراضي
دار الحرب ، أو من أراضي دار الاسلام .
وعلى التقديرين : فإما أن يكون عليها أثر الاسلام - من ذكر اسم
النبي صلى الله عليه وآله على جهة التيمن ، أو سكة سلطان من أهل الاسلام ،
أو شبه ذلك - وإما أن لا يكون كذلك .
المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي
( أما المأخوذ من ( 3 ) دار الحرب ) بل من دار حربي في دار الاسلام
- مع فرض عدم الأمان له أو لما يعم كنزه - سواء كان عليها أثر الاسلام
حكم ما ليس عليه أثر الإسلام
أم لا . ( أو ) في ( دار الاسلام وليس عليه أثره ) وكانت الأراضي مباحة ،
أو مملوكة للإمام عليه السلام أو لقاطبة المسلمين - بناء على بقاء هذه الأمور في
أرض المسلمين على إباحتها الأصلية ( 4 ) كما مر في المعدن - فهي في جميع هذه
الأقسام للواجد . يخرج خمسها ( والباقي له ) .
أما المأخوذة من دار الحرب ، فقد صرح جماعة ( 5 ) بأن الأصحاب
هامش
( 1 ) في " ع " : فوق كلمة " بذلك " : " بقوي ظ " .
( 2 ) ليس في " ف " و " ج " : إما .
( 3 ) في الإرشاد : في .
( 4 ) في " ف " : الأصلي .
( 5 ) منهم السيد السند في المدارك 5 : 370 .