قطعوا به ، وفي الحدائق ( 1 ) - كما عن ( 2 ) الخلاف ( 3 ) - نفي الخلاف ، وعن ظاهر
الغنية : الاجماع ( 4 ) .
والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في
المناهل ( 5 ) والحدائق ( 6 ) - ، لأصالة الإباحة ، السليمة عن مزاحمة أصالة عصمة
المال الثابتة بعموم : " الناس مسلطون على أموالهم " ( 7 ) بعد إخراج المالك
المعلوم الكفر ، لاندفاعها بأصالة عدم جريان يد محترمة عليها .
فالأصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام ، وجواز تملكها
لكل من يحوزه بحكم قوله صلى الله عليه وآله : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه
أحد من المسلمين فهو أحق به " ( 8 ) وغير ذلك من أدلة تملك المباحات
بالاحراز .
حكم ما كان عليه سكة الإسلام
( ولو كان ) المأخوذ من دار الاسلام ( عليه سكة الاسلام ، فلقطة
على رأي ) محكي عن المبسوط ( 9 ) ومحكي القاضي ( 10 ) والمصنف في كثير من
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 333 .
( 2 ) في " ف " : في .
( 3 ) لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 5 ) المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه التاسع عشر من تنبيهات خمس الكنز .
( 6 ) الحدائق 12 : 334 .
( 7 ) عوالي اللآلي 1 : 222 .
( 8 ) عوالي اللآلي 3 : 480 .
( 9 ) المبسوط 1 : 236 .
( 10 ) المهذب : للقاضي ابن البراج 1 : 178 .