بيوت ، أو خشب ، أو تحت حطب ، فهو لواجده من غير خمس ( 1 ) .
اعتبار النصاب
في الكنز
ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف ، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة .
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - : صحيحة البزنطي عن مولانا
الرضا عليه السلام قال : " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب
في مثله الزكاة ففيه الخمس " ( 2 ) .
وفي مرسلة المفيد في المقنعة : عن الرضا عليه السلام ، قال : " سئل عليه السلام
عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب ( 3 ) فيه الزكاة من
ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه " ( 4 ) .
وفي الغنية : إن نصابه دينار ، مدعيا عليه الاجماع ( 5 ) ، وهو شاذ ، وإن
جعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية ( 6 ) .
ودعوى : اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا ( 7 ) بالنقدين ،
ممنوعة .
وأشد منها منعا : ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده ( 8 ) من دعوى
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : 360 .
( 2 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 3 ) في " ف " و " م " : ما تجب .
( 4 ) المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الحديث 6 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 6 ) أمالي الصدوق : 516 ، ضمن المجلس الثالث والتسعون .
( 7 ) في " ف " و " م " : الركاز أو الكنز وضعا أو انصرافا .
( 8 ) المستند 2 : 74 .