الموضوع . نعم ، ظاهر المحكي ( 1 ) عن جماعة ( 2 ) : موافقته في تخصيص الحكم
بالنقدين ، وأختاره بعض مشايخنا في مستنده ( 3 ) ، وهو خلاف إطلاق الأخبار
ومعاقد الاجماعات [ بل استظهر في المناهل عدم الخلاف في عدم الفرق ،
واستظهر ذلك من عبارة مجمع الفائدة ] ( 4 ) .
مضافا إلى خصوص صحيحة زرارة المتقدمة في المعادن : " كل ما
كان ركازا ففيه الخمس " ( 5 ) [ الشاملة ] للمذخور بغير قصد وللمذخور في
غير الأرض ، كالسقوف والحيطان وبطون الأشجار .
ولعله المستند في حكم غير واحد بالخمس فيما يوجد في جوف الدابة
وبطن السمكة ، وإلا فتعريفهم للكنز ينافي ذلك ، ولذا عطف في الدروس ( 6 )
الركاز على الكنز .
لكن الانصاف انصراف الركاز والكنز إلى المدفون في الأرض ، ولذا
ذكر في كشف الغطاء - مع ما عرفت من تعميمه للمذخور بغير قصد - : أن
ما يوجد في أرض الكفار مدخرا في جدار ، أو بطن شجرة أو خباء ، في ( 7 )
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " المحكي عن ظاهر جماعة " .
( 2 ) ما حكاه الفاضل النراقي في المستند 2 : 74 عن ظاهر الشيخ في النهاية : 198 ،
والمبسوط 1 : 236 ، والجمل : 207 ، والحلي في السرائر 1 : 486 ، وابن سعيد في
الجامع : 148 .
( 3 ) المستند 2 : 74 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في " ج " .
( 5 ) تقدمت في الصفحة : 29 - 30 .
( 6 ) الدروس 1 : 260 .
( 7 ) في المصدر : من .