إطلاقه ينفي إخراج مؤونة السنة ، واقترانه مع غوص اللؤلؤ يأبى تقييده
بما بعد الاخراج ، فينتفي احتمال دخوله في عنوان المكسب ، ويتعين الأول .
وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوانات الغنيمة في الأمور المعدودة ( 1 )
يتعين دخوله في المعدن ، فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكي ( 2 ) عن الأكثر .
والأحوط إخراج الخمس منها ، وإن لم يبلغ نصابا ، وأن لا يخرج منه
إلا مؤونة التحصيل التي لا خلاف في اعتبارها .
وجوب الخمس
في الكنز
( و ) يجب الخمس ( في الكنوز ) في الجملة بالأدلة الثلاثة .
وقد عرف جماعة ( 3 ) الكنز بأنه : المال المذخور تحت الأرض .
وزاد في المسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) قيد " القصد إلى الذخر " وأن للمختفي
بنفسه حكم اللقطة .
وزاد بعضهم ( 6 ) قيد " كونه للادخار ، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل " ،
لكن في كشف الغطاء : أنه ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل
فاعل ( 7 ) .
وفي ما فيه من التخصيص والتعميم نظر ، إلا أن يرجعا إلى الحكم دون
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " : المتعددة .
( 2 ) حكاه في الحدائق 12 : 346 .
( 3 ) منهم العلامة في التذكرة 1 : 252 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 337 ، والشهيد
في البيان : 343 .
( 4 ) المسالك 1 : 460 .
( 5 ) الروضة البهية 2 : 68 .
( 6 ) غنائم الأيام : 363 .
( 7 ) كشف الغطاء : 360 .