- على ما حكي - : لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه وإن قوى ( 1 ) في
محكي مجمع الفائدة ( 2 ) العدم ، لظهور الأدلة في ذلك ، وإن قياسه على الزكاة في
جواز الضمان فاسد . ومال إلى ذلك أيضا في المناهل ( 3 ) إذا لم يترتب على
الاخراج من العين ضرر ( 4 ) .
عدم الفرق في
الخمس بين
المسلم والذمي
ولا فرق في ثبوت الخمس بين المسلم والذمي سواء منعناه من العمل
في المعدن - كما عن الشيخ ( 5 ) - أم لا ، لعدم الدليل عليه ، إلا ما يظهر من
الأدلة في أرض المسلمين ( 6 ) ، ولا بين الحر والعبد ، وإن كان ما يخرجه
غير ( 7 ) المكاتب لسيده ، ولا بين الكبير والصغير ، لأنه أهل للاكتساب .
أول وقت
الخمس بعد
التصفية
ولا يعتبر فيه حول ، ولا يخرج منه مؤونة غير مؤونة التحصيل .
والظاهر : أن أول وقته بعد التصفية ، فيما يحتاج إليها ، لظاهر صحيحة
زرارة : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه ، من حجارته ( 8 )
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " : وإن كان قوى .
( 2 ) مجمع الفائدة 4 : 297 .
( 3 ) المناهل : ( مخطوط ) في التنبيه الحادي والعشرون من تنبيهات خمس المعدن .
( 4 ) ليس في " ف " : ضرر .
( 5 ) الخلاف 2 : 120 ، كتاب الخمس ، المسألة 144 .
( 6 ) لم نقف عليه ، لكن في الجواهر ( 16 : 23 ) : نعم ، اعترف في المدارك بأنه لم يقف
له على دليل يقضي بمنع الذمي من العمل في المعدن ، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما
كان في ملك الإمام عليه السلام من الأراضي الميتة ونحوها ، أو المسلمين كالأراضي
المفتوحة عنوة ، وأما فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلا فضلا عن منعه فقط ، لعدم العلم
بتحقق الإذن من الإمام عليه السلام لهم في الأول ، وعدم كونه من المسلمين في الثاني
( 7 ) في " ف " : عدا .
( 8 ) في " ج " : من حجارة .