تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص . مضافا إلى أن الظاهر أن المناط فيما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك هو تعذر الايصال إلى مالكه ، لأجل الجهل ، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وإنما هو سبب للتعذر ، فإذا حصل التعذر من وجه آخر مع العلم بالشخص وتعينه جاء الحكم أيضا . مضافا إلى عموم ما دل على أنه " من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا " ( 1 ) وخصوص ما مر من ( 2 ) رواية ابن طاووس في وصية النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) . مضافا إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدي البيت في زواره ، معللا بأن الكعبة غنية عن ذلك ( 4 ) وما جاء في صرف الوصية التي نسي مصرفها ، في وجوه البر ( 5 ) ، وكذا الوقف الذي جهل أربابه ( 6 ) . مضافا إلى ما مر من رواية الطبري ( 7 ) عن الرضا عليه السلام من : " أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 332 ، الباب 50 من أبواب الصدقة ، الحديث الأول . ( 2 ) في " م " : في . ( 3 ) راجع الصفحة : 180 . ( 4 ) لم نجدها بعينها . نعم ، وردت أحاديث بمضمونها ، انظر الوسائل 9 : 352 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها . ( 5 ) الوسائل 13 : 453 ، الباب 61 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول . ( 6 ) الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأول . ( 7 ) الوسائل 6 : 375 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 2 .
كتاب الخمس — صفحة 334 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم