تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
المحدث المذكور عدم دلالتهما على الثبوت ( 1 ) ، مع أن الجمع لا يحتاج إلى صرف الخمس الموضوع للمجموع إلى بعضه ، بل إما أن يعمل على إطلاقه ، وإما أن يراد به ما ذكرنا من الفرد المعهود المتعارف في الدولة الأموية والعباسية من الغنائم الواقعة بيد الشيعة من المخالفين المقاتلين لأهل الحرب .
تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب ويظهر مما ذكر : ضعف ما يحكى عن صاحب المعالم في كتاب منتقى الجمان ( 2 ) من سقوط خمس المكاسب ، نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار اختصاصه بالإمام عليه السلام ، مثل ما ورد من أن : " على كل امرئ غنم أو أكتسب الخمس مما أصاب ، لفاطمة صلوات الله عليها " ( 3 ) ، ومثل ما تقدم من رواية الحارث بن المغيرة النصري ( 4 ) من قوله : " أن لنا أموالا وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت " ( 5 ) ونحو ذلك مما تقدم ( 6 ) أن المراد تخصيص ألحق به عليه السلام باعتبار وجوب دفعه إليه وولاية بذله ومنعه وتحليله ومطالبته ، ولذا ورد نظير ( 7 ) ذلك فيما ( 8 ) لا يقول القائل باختصاصه بالإمام عليه السلام .
القول بعدم تحليل شئ بالكلية وما أبعد ما بين هذه الأقوال والقول بعدم تحليل شئ بالكلية حتى
هامش
( 1 ) راجع الحدائق 12 : 451 . ( 2 ) منتقى الجمان 2 : 443 . ( 3 ) الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 4 ) في النسخ : " الحرث بن المغيرة الطبري " . ( 5 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 9 ، مع اختلاف في العبارات . ( 6 ) في المسألة : 8 . ( 7 ) في " م " : شطر . ( 8 ) في " ع " : مما . وفي " ج " : فمما .