تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الله جعل لنا سهاما ثلاثة في جميع الفئ " ( 1 ) وإن قال عليه السلام بعده : " فنحن أصحاب الخمس والفئ ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا " حيث إنه ظاهر في تحليل السهام الستة إلا أنه كسائر الأخبار التي يترائى منها الاختصاص في الكل ، أريد بها الولاية عليه في البذل والحرمان والتحليل والمطالبة ، لا الملكية الحقيقية . وكيف كان ، فلا دليل على حل حق الإمام عليه السلام خاصة ، بل أخبار التحليل التي يعمل بها - كالواردة في المناكح والأرضين والمتاجر - يعمل بها بالنسبة إلى حصة السادة ، وما يطرح منها أو يؤول فهو كذلك بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام .
رأي المحدث البحراني في المسألة وأضعف من هذين القولين : ما اختاره صاحب الحدائق ( 2 ) من وجوب نقل الخمس كلا حال وجودهم - صلوات الله عليهم - إليهم ، أو إلى وكلائهم ، فربما يبيحون للشخص - كما في رواية أبي سيار ( 3 ) ، ورواية علباء ( 4 ) الأسدي ( 5 ) - وربما يأخذون وينفقون منه على قبيلهم قدر الكفاية . وأما حال الغيبة عجل الله انقضاءها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم ، وأما حصة الإمام عليه السلام فالظاهر تحليله ، للتوقيع المتقدم عن صاحب
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 385 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 19 . ( 2 ) الحدائق 12 : 447 ، وفيه : كملا . ( 3 ) الوسائل 6 : 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 12 . ( 4 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : عليا . ( 5 ) الوسائل 6 : 368 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 13 .