تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الزمان روحي له الفداء في قوله عليه السلام : " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم " ( 1 ) . وحاصل هذا القول : إن أمر الخمس راجع في كل زمان إلى الحجة في ذلك الزمان .
مناقشة المحدث البحراني وفيه : أن أكثر أخبار التحليل عام لجميع الشيعة ، كما لا يخفى على من راجعها ، فالتحليل المستفاد من تلك الأخبار حكم عام لجميع أزمنة قصور أيديهم العادلة صلوات الله عليهم ، مع أن ظاهر التوقيع عام في حصة الأصناف أيضا وفي كل الشيعة . وقد أولها المحدث المذكور بأن المراد : وأما حقنا من الخمس ، زاعما أنها طريق جمع بينه وبين الآية والأخبار الدالة على ( 2 ) استحقاق الأصناف لحصصهم ( 3 ) . وفيه : مع أنه لا بد من تخصيص الشيعة بمن في زمان إمامته ، كيف يمكن الحكم بسقوط الفريضة الضرورية بمثل هذا السند ؟ ! مع معارضته بتوقيع آخر تقدم ذكره ( 4 ) وثالث ، أمر بدفع الخمس إلى العمري ( 5 ) ، وإن زعم
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 16 ، وقد تقدمت في الصفحة : 175 . ( 2 ) في " م " : على ( ظ ) . ( 3 ) الحدائق 12 : 451 . ( 4 ) تقدم في الصفحة : 320 ، وانظر الوسائل 6 : 377 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 7 . ( 5 ) الوسائل 6 : 377 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 8 .