الزمان روحي له الفداء في قوله عليه السلام : " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن
يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم " ( 1 ) .
وحاصل هذا القول : إن أمر الخمس راجع في كل زمان إلى الحجة في
ذلك الزمان .
مناقشة المحدث
البحراني
وفيه : أن أكثر أخبار التحليل عام لجميع الشيعة ، كما لا يخفى على من
راجعها ، فالتحليل المستفاد من تلك الأخبار حكم عام لجميع أزمنة قصور
أيديهم العادلة صلوات الله عليهم ، مع أن ظاهر التوقيع عام في حصة الأصناف
أيضا وفي كل الشيعة .
وقد أولها المحدث المذكور بأن المراد : وأما حقنا من الخمس ، زاعما
أنها طريق جمع بينه وبين الآية والأخبار الدالة على ( 2 ) استحقاق الأصناف
لحصصهم ( 3 ) .
وفيه : مع أنه لا بد من تخصيص الشيعة بمن في زمان إمامته ، كيف
يمكن الحكم بسقوط الفريضة الضرورية بمثل هذا السند ؟ ! مع معارضته
بتوقيع آخر تقدم ذكره ( 4 ) وثالث ، أمر بدفع الخمس إلى العمري ( 5 ) ، وإن زعم
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 16 ،
وقد تقدمت في الصفحة : 175 .
( 2 ) في " م " : على ( ظ ) .
( 3 ) الحدائق 12 : 451 .
( 4 ) تقدم في الصفحة : 320 ، وانظر الوسائل 6 : 377 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما
يختص بالإمام ، الحديث 7 .
( 5 ) الوسائل 6 : 377 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 8 .