والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا " ( 1 ) .
ومثل أمر علي بن راشد في المكاتبة في أرباح المكاسب بالقيام بأخذ
خصوص الخمس من مواليه عليه السلام ( 2 ) .
ومثل ما ورد من الأمر بتصدق خمس المال المختلط ، ومطالبة أمير
المؤمنين عليه السلام ( 3 ) ، إلى غير ذلك مما تقدم في تضاعيف المسائل سيما مسألة
أرباح المكاسب ( 4 ) .
ضعف القول
بسقوط
الخمس مطلقا
ومن جميع ذلك يظهر ( 5 ) ضعف ما حكاه شيخنا المفيد قدس سره عن بعض
أصحابنا قدس الله أرواحهم من القول بسقوط الخمس مطلقا في زمان الغيبة ( 6 )
وتبعه على هذا سلار ( 7 ) فيما حكي عنه ، وهو المحكي عن صاحب الذخيرة ( 8 )
وحكاه في الحدائق عن شيخه عبد الله بن صالح البحراني ، وقال : إنه مشهور
الآن بين جملة المعاصرين ( 9 ) .
ولا يبعد أن يكون مرادهم بالغيبة ما يعم زمان قصور اليد بقرينة
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 375 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديثان 3 و 4 .
( 4 ) راجع المسألة : 8 ، في الصفحة : 170 .
( 5 ) في " ع " و " ف " : ظهر .
( 6 ) المقنعة : 285 .
( 7 ) المراسم : 140 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : 481 .
( 9 ) الحدائق 12 : 438 و 452 .