ونحو ذلك .
مضافا إلى ما دل على الأمر بدفع الخمس إليهم ، ومطالبته ، والانكار
من تحليله ، والنكير على من يستحله منهم عليهم السلام ، مثل قوله عليه السلام في
رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الإمام عليه السلام : " في الرجل من
أصحابنا يكون معهم ، في لوائهم ، فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا ويطيب
له الباقي " ( 1 ) .
ومثل : مكاتبة ابن مهزيار الطويلة : " من كان عنده شئ من ذلك
فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله " ( 2 ) .
ومثل : قول الرضا صلوات الله عليه - لمن جاء من تجار فارس ( 3 ) يستحلونه
من الخمس - : " ما أمحل هذا ، تمحضونا المودة بألسنتكم ، وتزوون عنا حقنا
جعله الله لنا ؟ لا نجعلكم في حل " ( 4 ) .
ومثل : قول أبي جعفر الثاني عليه السلام لصالح بن محمد بن سهل ، حيث
جاء يستحله من عشرة آلاف درهم أنفقها من مال الإمام عليه السلام وقبيله :
" أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم
فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ، ظن أني أقول : لا أفعل ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، وليس في
المصدر : الباقي ، وقد تقدمت في الصحفة : 227 .
( 2 ) الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
( 3 ) في المصدر : " قدم قوم من خراسان على أبي الحسن . . الخ " .
( 4 ) الوسائل 6 : 376 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 3 ،
وفيه : لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم ، وقد تقدمت في الصفحة : 179 .