تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ونحو ذلك . مضافا إلى ما دل على الأمر بدفع الخمس إليهم ، ومطالبته ، والانكار من تحليله ، والنكير على من يستحله منهم عليهم السلام ، مثل قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الإمام عليه السلام : " في الرجل من أصحابنا يكون معهم ، في لوائهم ، فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي " ( 1 ) . ومثل : مكاتبة ابن مهزيار الطويلة : " من كان عنده شئ من ذلك فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله " ( 2 ) . ومثل : قول الرضا صلوات الله عليه - لمن جاء من تجار فارس ( 3 ) يستحلونه من الخمس - : " ما أمحل هذا ، تمحضونا المودة بألسنتكم ، وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا ؟ لا نجعلكم في حل " ( 4 ) . ومثل : قول أبي جعفر الثاني عليه السلام لصالح بن محمد بن سهل ، حيث جاء يستحله من عشرة آلاف درهم أنفقها من مال الإمام عليه السلام وقبيله : " أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ، ظن أني أقول : لا أفعل ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، وليس في المصدر : الباقي ، وقد تقدمت في الصحفة : 227 . ( 2 ) الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 3 ) في المصدر : " قدم قوم من خراسان على أبي الحسن . . الخ " . ( 4 ) الوسائل 6 : 376 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 3 ، وفيه : لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم ، وقد تقدمت في الصفحة : 179 .