مسألة
[ 31 ]
إذا كان الإمام عليه السلام حاضرا مبسوط اليد فلا إشكال في عدم
سقوط الخمس ، بل هو من الضروريات في الجملة .
وجوب الخمس
مع عدم
بسط اليد
وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة الأئمة ( 1 ) والغيبة الصغرى ، أو
غائبا كهذا الزمان - عجل الله انقضاءه - ، فالأقوى أيضا عدم سقوطه وهو المعروف
بين الأصحاب رضوان الله عليهم .
ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من
الله عز وجل ، أو من الأئمة صلوات الله عليهم - : إطلاق أدلة الخمس من الكتاب
والسنة .
عدم
اختصاص
الآية
بالمشافهين
ودعوى : اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا إجماع على
هامش
( 1 ) في " ع " و " " ف " و " ج " : حياة الأئمة .