تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
مسألة [ 31 ] إذا كان الإمام عليه السلام حاضرا مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس ، بل هو من الضروريات في الجملة . وجوب الخمس مع عدم بسط اليد وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة الأئمة ( 1 ) والغيبة الصغرى ، أو غائبا كهذا الزمان - عجل الله انقضاءه - ، فالأقوى أيضا عدم سقوطه وهو المعروف بين الأصحاب رضوان الله عليهم . ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عز وجل ، أو من الأئمة صلوات الله عليهم - : إطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة .
عدم اختصاص الآية بالمشافهين ودعوى : اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا إجماع على
هامش
( 1 ) في " ع " و " " ف " و " ج " : حياة الأئمة .