تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
نعم ، مال إليه في الذخيرة ( 1 ) ، ولعله لظاهر الآية ( 2 ) ، بناء على إرادة الملكية منه ، لكون " اللازم " حقيقة فيها ، مضافا إلى قيام القرينة على عدم إرادة مجرد بيان المصرف وإلا لم يجب دفع النصف إلى الإمام عليه السلام ، ولظاهر الأخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام ( 3 ) .
هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية ؟ ويرد على الآية : منع كون " اللام " فيها للملكية ، لمنع كونها حقيقة فيه ، بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص ، فالمراد - هنا - اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى أنه لا يخرج منهم إلى غيرهم ، كما نص عليه الصادق عليه السلام ( 4 ) في تفسير الآية في موثقة ابن بكير - المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام - ( 5 ) ، وأما وجوب دفع الأسهم الثلاثة ، فلدليل خارج من إجماع وسنة ، مع إمكان الفرق بين نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك : المال لزيد ، ونسبته إلى طائفة باعتبار مفهوم عام لجميع ما يفرض له من الأفراد كما في قولك : المال للفقراء . لكن يمكن التفصي عن هذا كله بأن الاختصاص المطلق ظاهر في الملك مع قابلية المختص للملكية والمختص به ( 6 ) للمالكية فليس الملكية معنى مجازيا
هامش
( 1 ) الذخيرة : 488 . ( 2 ) الأنفال : 41 . ( 3 ) راجع الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس . ( 4 ) في الوسائل : عن أحدهما . ( 5 ) في الصفحة : 286 - 287 . ( 6 ) في " ف " : وقابلية المختص به .