مسألة
[ 29 ]
عدم وجوب
التقسيم على
الطوائف
الثلاث
المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم ( 1 )
نصف الخمس على الطوائف الثلاث ، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم ،
لأنهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم
وابن السبيل ( 2 ) ، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين ، كما يظهر من التتبع في
الأخبار ، مثل قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة : " أنه تعالى جعل
للفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات
الناس " ( 3 ) ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس
هامش
( 1 ) في " ف " : تقسيط .
( 2 ) في المسألة : 30 .
( 3 ) الوسائل 6 : 359 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، وتقدمت في
الصفحة : 288 .