تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
مسألة [ 29 ] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم ( 1 ) نصف الخمس على الطوائف الثلاث ، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم ، لأنهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل ( 2 ) ، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين ، كما يظهر من التتبع في الأخبار ، مثل قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة : " أنه تعالى جعل للفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس " ( 3 ) ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس
هامش
( 1 ) في " ف " : تقسيط . ( 2 ) في المسألة : 30 . ( 3 ) الوسائل 6 : 359 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، وتقدمت في الصفحة : 288 .