القاعدة وأخبار عدم حل اشتراء الخمس وإن كان هو عدم جواز البيع
وفساده في مقدار الخمس ، إلا أن الظاهر مما ( 1 ) تقدم من روايات دفع القيمة
الظاهرة في عدم ضمان البائع حين البيع ، بل جهله ، وكذا بعض ما ورد في
صورة العزم على عدم الاعطاء هو الجواز واشتغال الذمة إن كان التصرف
بالاتلاف ، وتعلق الخمس بالغوص إن كان معاوضة مجردة عن المحاباة ، وإلا
فكالاتلاف في مقدار المحاباة أو في المجموع .
والمسألة محل إشكال ، لعدم دليل يوجب الاطمئنان في مقابل الأصول
العقلية والنقلية المانعة عن التصرف في مال الغير .
المعاملات
الواردة على
العين عام الربح
نعم ، المعاملات الواردة على العين التي حصل فيها الربح في عام
التجارة كأنه خارج عن محل الكلام ، لاجماعهم ظاهرا على جواز تأخير
إخراج خمس الأرباح إلى السنة وإن علم بعدم تجدد مؤونة أو خسارة على
ما يقتضيه إطلاق كلامهم في التوسعة ، وإن كان في تعليل التأخير بالاحتياط
إشارة إلى عدم الجواز مع العلم ، إذ لا يبقى معه احتياط ، ولا شك أن الربح
يصير متعلقا للخمس بمجرد الظهور دون الانضاض على الأقوى ، فيلزم من
ذلك .
إما وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلف التجارة
بماله ، والظاهر أنه لم يلتزم به أحد ، لا فتوى ولا عملا .
وإما اشتراك المستحقين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك
وفي الخسارة التي تتفق فيه ، لأن مقتضى عدم وجوب العزل والإذن في
التصرف فيه في جملة المال . والظاهر أنه كسابقه مخالف للفتوى والعمل ،
هامش
( 1 ) في " ج " : ما .