مسألة
[ 25 ]
تعلق الخمس
بالعين
الظاهر تعلق الخمس بالعين في الغنيمة والمعدن والكنز والغوص
والأرض المبتاعة من المسلم ، والحلال المختلط بالحرام ، والمظنون عدم
الخلاف في ذلك .
وأما أرباح المكاسب ، فالظاهر أنها كذلك ، لأنه الظاهر من أدلتها
سيما الآية ( 1 ) التي استدل بها كثير من الأصحاب .
عدم وجوب
الاخراج من كل
عين
لكن الظاهر : عدم وجوب أن يخرج من كل عين خمسه : لصدق
إخراج خمس الفائدة ، بل الظاهر أن الحكم كذلك في الكنز والغوص والمعدن
إذا اشتملت على أجناس مختلفة .
وهل يجوز دفع القيمة في هذه الأشياء ؟ الظاهر ذلك ، كما صرح به
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .