تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مسألة [ 25 ] تعلق الخمس بالعين الظاهر تعلق الخمس بالعين في الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والأرض المبتاعة من المسلم ، والحلال المختلط بالحرام ، والمظنون عدم الخلاف في ذلك . وأما أرباح المكاسب ، فالظاهر أنها كذلك ، لأنه الظاهر من أدلتها سيما الآية ( 1 ) التي استدل بها كثير من الأصحاب .
عدم وجوب الاخراج من كل عين لكن الظاهر : عدم وجوب أن يخرج من كل عين خمسه : لصدق إخراج خمس الفائدة ، بل الظاهر أن الحكم كذلك في الكنز والغوص والمعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفة .
وهل يجوز دفع القيمة في هذه الأشياء ؟ الظاهر ذلك ، كما صرح به
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .