ولما ورد في غير واحد من الأخبار من أنه " لا يحل لأحد أن
يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " ( 1 ) .
وما عن تفسير العياشي بسنده عن إسحاق بن عمار ، قال : " سمعته
يقول : لا يعذر الله عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته
بمالي حتى يأذن له أهل الخمس " ( 2 ) . وغير واحد مما تقدم في خمس الأرباح .
منها : ما ورد في صحيحة الفضلاء من أنه : " هلك الناس في بطونهم
وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا " ( 3 ) .
وما عن كمال الدين : إنه مما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان
العمري قدس الله سرهما في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام ، " قال : وأما
ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه
تصرفه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : المستحل من عترتي ما حرم الله تعالى ملعون
على لساني ولسان كل نبي مجاب " ( 4 ) .
التصرف مع
عدم الضمان
ولا نية عدم
الاعطاء
ويؤيده - أيضا - : جميع ما ورد في حل المناكح للشيعة ليطيب لهم
الولادة ، وإن كان ظاهرها مختصا بخمس الغنائم أو الأنفال .
وأما لو تصرف مع عدم الضمان ولا بنية عدم الاعطاء ، فمقتضى
هامش
( 1 ) مثل ما ورد في الوسائل 6 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الحديث 5 .
( 2 ) تفسير العياشي 2 : 63 ، الحديث 60 .
( 3 ) الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث الأول .
( 4 ) كمال الدين : 520 ، مع اختلاف يسير ، والوسائل 6 : 376 ، الباب 3 من أبواب
الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 6 .