تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بعض ( 1 ) ، بل يظهر من حاشية المدقق الخوانساري في مسألة وجوب بسط نصف الخمس على الأصناف ، أن جواز أداء القيمة مذهب الأصحاب ( 2 ) - وسيجئ حكاية كلامه في تلك المسألة - : لقوله عليه السلام لمن وجد كنزا فباعه : " أد خمس ما أخذت " ( 3 ) يعني من الثمن . ورواية ريان بن الصلت المتقدمة ( 4 ) في ثمن السمك والبردي والقصب من القطيعة . ورواية السرائر ( 5 ) المتقدمة فيما يباع من فواكه البستان - والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب ، من عدم نقصان الثمن عن القيمة ، وإلا فلا اعتبار بالثمن - وما تقدم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيار ( 6 ) حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق عليه السلام .
جواز التصرف مع ضمان الخمس وكيف كان ، فالظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرف في الأعيان الخمسية مع ضمان الخمس .
حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء ولو نوى عدم إعطاء الخمس ، فالظاهر حرمة التصرف في العين وكونه غصبا ، لأنه مقتضى التعلق بالعين ، خرج منه صورة الضمان بالأخبار
هامش
( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) حاشية الروضة : 328 . ( 3 ) الوسائل 6 : 346 ، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 ، وقد تقدمت في الصفحة : 177 . ( 5 ) السرائر 3 : 606 ، من مستطرفات السرائر ، وقد تقدمت في الصفحة : 193 . ( 6 ) الوسائل 6 : 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 12 ، وتقدمت في الصفحة : 119 .
كتاب الخمس — صفحة 279 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم