مسألة
[ 24 ]
وجوب الخمس
في ما يكتسبه
العبد من الكنز
والمعدن
والغوص
يجب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص ، لأن
كسبه إن كان لمولاه فيجب على المولى ، وإن كان لنفسه كما في المكاتب فيجب
عليه .
والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، وكذا لو قلنا بأنه يملك إذا أذن له
المولى في الاكتساب لنفسه ، لعموم أدلة الخمس ، وليس للمولى منعه ، لثبوته
بحكم الشرع .
ولا دليل على اعتبار التمكن التام في وجوب الخمس على الوجه
المتقدم في الزكاة .
ومنه يعلم أن التمكن من التصرف ليس شرطا في تعلق الخمس ، وإنما
هو شرط في وجوب أدائه فعلا ، فإذا تمكن أدى .
كتاب الخمس — صفحة 277
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٧