تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الناس من قليل أو كثير " ( 1 ) .
ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته وقد ادعى في المناهل ( 2 ) : ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك . بل قيل : إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة ، وإهمالهم هنا ، كالصريح في [ عدم ] ( 3 ) اشتراطه هنا ، فربما كان إجماعا ( 4 ) . وهو حسن . ومن العجب أن هذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمال ( 5 ) ، لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه " ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ ( 6 ) وقوله عليه السلام : " ليس في مال المملوك شئ " ( 7 ) في غير واحد من الأخبار . [ ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة . وأعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر ، لورود دليله على وجه التكليف ( 8 ) ، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا : باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لا بد من استثناء هذا القسم منه ، لأنه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المناهل . ( 3 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 4 ) القائل هو العلامة النراقي رحمه الله ، في المستند 2 : 81 . ( 5 ) راجع نفس المصدر . ( 6 ) الوسائل 6 : 54 ، الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 ، مع اختلاف في التعبير . ( 7 ) الوسائل 6 : 59 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . ( 8 ) المستند 2 : 81 .
كتاب الخمس — صفحة 275 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم