تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
رواية عمار بن مروان المتقدمة : " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " ( 1 ) .
حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي وأما الأرض المشتراة من الذمي ففيه إشكال ، من تضمن الرواية لفظة " على " الظاهرة في التكليف . ومن إمكان [ منع ] ( 2 ) هذا الظهور ، لكثرة استعمال لفظة " على " في مجرد الاستقرار كما في قوله : " عليه دين " و " على اليد ما أخذت " ( 3 ) ونحو ذلك .
حكم أرباح المكاسب وأما المكاسب فظاهر إطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلوغ فيها ، فعن المنتهى - في فروع مسألة الكنز - : " الثالث : الصبي والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز ، والخمس الباقي لمستحقيه ، يخرج الولي عنهما عملا بالعموم . وكذا المرأة . . لنا ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله " ( 4 ) . فإن هذا الدليل ظاهر في أن عليهما خمس كل ما يحصل باكتسابهما . والحاصل : أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص ، بأنها اكتسابات ، فتدخل تحت الآية ، ثم تعميمهم الوجوب فيها للصبي والمجنون ، ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات ، عدم الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ وغيره ، فتفطن . ويدل عليه إطلاق بعض الأخبار - أيضا - مثل موثقة سماعة - وقبله ابن أبي عمير - عن أبي عبد الله عليه السلام عن الخمس قال : " في كل ما أفاد
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) أثبتناها من " ع " . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 224 ، الحديث 106 . ( 4 ) المنتهى 1 : 547 ، مع اختلاف يسير .