المغنوم ، بل نسب الاستدلال به ( 1 ) إلى الأصحاب كافة عدا شاذ ، بل ادعى في
الرياض ( 2 ) الاجماع على عموم الآية .
هذا ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة ( 3 ) المفسرة لها بالمعنى العام ( 4 ) ،
فتأمل بعض متأخري المتأخرين ( 5 ) في عمومها من جهة ظهور سياق الآية في
الجهاد ، في غير محله .
بيان المراد
من المعدن
وقد أختلف ظاهر عباراتهم في تفسير المعدن ، ففي المسالك ( 6 )
والروضة ( 7 ) : أنه كل ما استخرج من الأرض مما كان أصله منها ثم اشتمل
على خصوصية يعظم الانتفاع بها .
وفي البيان : أنه ألحق به حجارة الرحى وكل أرض فيها خصوصية
يعظم الانتفاع بها ، كالنورة والمغرة ( 8 ) .
ويشكل بمثل النفط وشبهه ، وببعض أفراد الطين والحجر الذي يعظم
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : به .
( 2 ) الرياض 5 : 328 .
( 3 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 ومن أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 ، و 349 ،
الباب 8 ، الحديث 5 ، و 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
( 4 ) في " ف " : المفسرة بالمعنى الأعم .
( 5 ) المدارك 5 : 381 - 382 .
( 6 ) المسالك 1 : 458 .
( 7 ) الروضة البهية 2 : 66 .
( 8 ) البيان : 342 ، والمغرة : المدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب ، راجع النهاية : لابن
الأثير 4 : 345 ، مادة : " مغر " .