المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) ، أو يتخير بينهما كما في القواعد ( 3 ) والشرائع ( 4 ) .
وأنكر ذلك كله في الحدائق ( 5 ) ، محتجا بعدم الدليل ، وبما يظهر من
الأخبار الواردة في حكم أراضي الخراج ، المصرح في بعضها بأنه : " ليس
للإمام عليه السلام من ذلك قليل ولا كثير " ( 6 ) وكذلك خبر خصوص أرض
خيبر ( 7 ) .
فإن أراد عدم ثبوت الخمس في تلك الأراضي ، بل وفي مطلق غير
المنقول ، فالظاهر أنه مخالف لفتوى الأصحاب وظاهر الأدلة ، مثل الآية
ورواية أبي بصير المتقدمة ( 8 ) .
وإن أراد العفو عنه في ضمن عفوهم عليهم السلام عن جميع ما لهم في
الأراضي - كما سيجئ في الأنفال من الروايات العامة ( 9 ) في تحليل حقوقهم
مما في أيدي الشيعة من الأراضي - فله وجه ، ويؤيده : خلو كلماتهم في باب
إحياء الموات عن وجوب إخراج الخمس من ارتفاع هذه الأراضي ، عدا
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 28 .
( 2 ) السرائر 1 : 485 .
( 3 ) القواعد 1 : 492 .
( 4 ) الشرائع 1 : 322 .
( 5 ) الحدائق 12 : 325 .
( 6 ) الوسائل 11 : 84 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل 11 : 119 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأول .
( 8 ) في الصفحة : 22 .
( 9 ) الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال .