حكم مال
الناصب
وقد ورد في غير واحد من الأخبار ( 1 ) إباحة مال الناصب ووجوب
الخمس فيه ، ويظهر من الحدائق : اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز أخذ
مال الناصب ( 2 ) ، وهو بعيد . والظاهر من شرحي المفاتيح ( 3 ) والارشاد ( 4 )
- للمحققين البهبهاني والأردبيلي - : الاتفاق على الخلاف فيما ادعاه .
وأول الحلي ( 5 ) خبر ( 6 ) الجواز بالناصب للحرب للمسلمين ، لا ناصب
العداوة للشيعة ، ولعله لعدم الخروج بها ( 7 ) عن الأصول والعمومات . وهو
حسن .
خمس الأرض
المفتوحة عنوة
ثم إن مقتضى إطلاق العبارة وصريح غيرها - كظاهر
الأدلة - : وجوب إخراج الخمس من الأراضي المفتوحة عنوة ، وإن
اختلف كلامهم في وجوب الاخراج من ارتفاعها كما عن
التحرير ( 8 ) أو من عينها كما هو ظاهر الوسيلة ( 9 ) وعبارتي
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديثان 6 و 7 ،
و 11 : 59 ، الباب 26 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 و 12 : 222 ، الباب 95
من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) الحدائق 12 : 324 .
( 3 ) شرح المفاتح : ( مخطوط ) .
( 4 ) تفحصنا فيه كثيرا فلم نجده في مظانه .
( 5 ) السرائر 3 : 607 .
( 6 ) في " ع " أخبار .
( 7 ) في " ف " : بهما .
( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 129 .
( 9 ) الوسيلة : 202 .