اشتري لصاحب العشرين ، بل أدون منه في القيمة - ملاحظة ما هو الظاهر
من كون الثوب المشتري بثلاثين يزيد قيمته عادة على ثوب العشرين بمقدار
خمس القيمتين .
القرعة أقرب
الاحتمالات
ثم الأقرب من هذه الاحتمالات هي القرعة ، إلا أنها أنما تجري في
مقدار دار الأمر بين كون مجموعة له أو لصاحبه ، لا فيما إذا احتمل الاشتراك
بينهما على وجوه غير محصورة .
والروايات يعمل بها في مواردها ، لعدم استنباط مناط منها على وجه
القطع ، ولذا صرح الشهيدان ( 1 ) في مسألة الدنانير بقوة القرعة ، نظرا إلى أن
التنصيف مخالف للمقطوع به ، وحملت رواية الدرهمين على ما إذا كانا في
يدهما [ وحلف كل منهما ] ( 2 ) على نفي استحقاق الآخر .
وعن العلامة ( 3 ) في مسألة الدنانير : إن الدينار التالف يقسط عليهما
أثلاثا ، فيجب على ( 4 ) صاحب الدينارين منه ثلثين ، وعلى ( 5 ) صاحب الواحد
ثلث ، كما إذا اتفق ذلك في قفيز اختلط مع قفيزين فتلف قفيز .
ثم إن هذا كله إذا كان المالك معينا أو مشتبها في قوم محصورين .
ويتحقق العسر لو قلنا بوجوب التخلص من كل واحد منهم بما يتيقن معه
البراءة . ويحتمل أن يقال : إنه إلى الحاكم لهم ( 6 ) من المال المذكور
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 334 وفيه : " . . ولو قيل بالقرعة أمكن " ، الروضة البهية 4 : 184 .
( 2 ) غير موجود في " ف " .
( 3 ) التذكرة 2 : 195 .
( 4 ) كذا في النسخ .
( 5 ) كذا في النسخ .
( 6 ) ليس في " ف " : لهم .