مسألة
[ 16 ]
أقسام الحلال
المختلط
بالحرام
إذا اختلط الحلال بالحرام فلا يخلو الحرام عن أقسام أربعة :
القسم الأول :
أن يعرف قدره
وصاحبه
الأول : أن يعرف قدره وصاحبه ، وحكمه : الشركة في العين بنسبة
المالين ، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال
الاختلاط مالا ، فيجب القيمة على من أخلط ( 1 ) سواء كانا متجانسين ،
أو متغايرين ، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه ، وسواء كان
الامتزاج بالاختيار أو بدونه .
القسم الثاني :
كون القدر
مجهولا
والمالك معلوما
الثاني : أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما ، فإن تراضيا على شئ
بالمصالحة أو غيرها فلا إشكال .
وإن أبى المالك فيحتمل وجوب دفع خمسه إليه كما أختاره في
هامش
( 1 ) كذا في " ع " ، وفي " ج " : اختلط ، وفي " ف " و " م " : اختلطه .