وعلى هذا ( 1 ) فيصح ما عن بعض من أن الأحوط الاشتراط ، خروجا
عن خلاف من لم يوجبه في هذه الأرض ( 2 ) . ولكن الوجوب أوضح من
صحة اشتراط هذا الشرط على تقدير عدم الوجوب وإن كان هو أيضا
واضحا . مع أن غاية الشرط تسلط المشروط له على الفسخ ، والفرض أن
الفسخ لا يرفع ( 3 ) وجوب الخمس ، اللهم إلا أن يكون الفائدة إلزام الذمي
بالوفاء بالشرط .
هامش
( 1 ) في " ع " : هذا الشرط .
( 2 ) نقله في الغنائم : 372 .
( 3 ) في " ف " : لا يدفع .