فرع ( 1 )
اشتراط عدم
الخمس على
الإمام أو نائبه
قال في الكشف : لو شراها من الإمام أو نائبه ، وشرط عدم الخمس أو
تحمله عنه ، بطل الشرط ، ويقوى بطلان العقد أيضا ( 2 ) ، ولعل وجهه أن
الخمس يتعلق ( 3 ) بالعين ، فاشتراط عدم تعلقه مناف للمشروع ، وليس من
قبيل مجرد الحق حتى يسقط بالاسقاط .
وفي البيان : إنه لو شرط سقوط الخمس فسد ( 4 ) ، ولكن استقرب في
المناهل ( 5 ) السقوط ، عملا بالشرط .
هامش
( 1 ) ليس في " ف " و " م " : فرع .
( 2 ) كشف الغطاء : 361 ، مع اختلاف يسير .
( 3 ) في " ع " و " ج " : متعلق .
( 4 ) البيان : 346 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المناهل : ( مخطوط ) ، بل في التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس
الأرض المشتراة بعد نقل كلام الشهيد في البيان هكذا : وهو جيد .