مسألة ( 1 )
[ 15 ]
إسلام الناقل
قبل الاقباض
لو ملك ( 2 ) ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض ، فأسلم الناقل قبل
الاقباض ، أخذ من الذمي الخمس . نعم ، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض
سقط عنه .
اشتراط البائع
إخراج الخمس
على الذمي
ولو شرط البائع على الذمي إخراج الخمس - بناء على قول بعض
المتأخرين ( 3 ) بعدم وجوبه بأصل الشرع - فلا يبعد وجوبه عليه ، لأنه ليس
إيجابا في الشريعة لما لم يجب فيها ، بل إلزاما للمشتري بهبة بعض ماله إلى
أهل الخمس ، إذ لا يعتبر النية من الذمي .
هامش
( 1 ) لا توجد في " م " ، وفي " ف " : " فرع " .
( 2 ) في " ع " و " ج " : تملك .
( 3 ) هو الشهيد الثاني رحمه الله - على ما في المدارك 5 : 386 - .