تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
النظر الثالث في الخمس
تعريف الخمس لغة وشرعا وهو لغة : رابع الكسور ، وشرعا : اسم لحق في المال يجب للحجة عليه السلام وقبيله ( 1 ) .
وجوب الخمس في غنائم الحرب ( وهو واجب في غنائم دار الحرب ) بالكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والاجماع ، وظاهر الثلاثة ( 4 ) عدم الفرق بين أن يكون بعد إخراج المؤونة على التفصيل المذكور في الجهاد ، وقد ( حواها العسكر ، أو لا ) كالأرض ونحوها ( ما لم يكن غصبا ( 5 ) ) من محترم المال ، فإن المغصوب مردود . وإطلاق العبارة يشمل ما لو كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام ، وإن
هامش
( 1 ) في " ج " و " ف " و " م " : قبيلته . ( 2 ) الأنفال : 41 . ( 3 ) الوسائل ج 6 : 338 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) في " ف " الثالثة . ( 5 ) في الإرشاد : إذا لم يكن مغصوبا .