النظر الثالث
في الخمس
تعريف الخمس
لغة وشرعا
وهو لغة : رابع الكسور ، وشرعا : اسم لحق في المال يجب للحجة
عليه السلام وقبيله ( 1 ) .
وجوب الخمس
في غنائم الحرب
( وهو واجب في غنائم دار الحرب ) بالكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والاجماع ،
وظاهر الثلاثة ( 4 ) عدم الفرق بين أن يكون بعد إخراج المؤونة على التفصيل
المذكور في الجهاد ، وقد ( حواها العسكر ، أو لا ) كالأرض ونحوها ( ما لم
يكن غصبا ( 5 ) ) من محترم المال ، فإن المغصوب مردود .
وإطلاق العبارة يشمل ما لو كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام ، وإن
هامش
( 1 ) في " ج " و " ف " و " م " : قبيلته .
( 2 ) الأنفال : 41 .
( 3 ) الوسائل ج 6 : 338 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) في " ف " الثالثة .
( 5 ) في الإرشاد : إذا لم يكن مغصوبا .