هو مطلق الانتقال ، مضافا إلى الاستدلال على ( 1 ) مذهب الإمامية في المنتهى
بقوله : " لنا إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف
عليهم فأخرج الخمس ، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء " ( 2 )
فذكر الرواية المتقدمة ( 3 ) .
وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه
لا يخرج بذلك عن الدلالة ، على أن مراد المستدل ، بل غيره من القائلين
الذين استدل لهم بذلك ، هو مطلق الانتقال ، ولأجل ما ذكرنا عنون المسألة
في المفاتيح ( 4 ) بالأرض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الأكثر .
والمسألة لا تخلو من إشكال .
عدم ارتفاع
الحق بالبيع أو
الفسخ
ثم ( 5 ) لا إشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع ( 6 ) الذمي لها من
المشتري ( 7 ) أو من آخر ، ولا بفسخه بإقالة ، لأنها الفسخ ( 8 ) من حينها ، لا من
أصل العقد . نعم لو فرض القول به بأن تكون كاشفة عن عدم تحققها - كما في
التلف قبل القبض - توجه عدم الخمس .
تعلق هذا
الخمس بالعين
وظاهر الرواية كالفتاوى ( 9 ) ، تعلق الخمس بالعين ، وللحاكم الأخذ من
هامش
( 1 ) في " ف " : من .
( 2 ) المنتهى 1 : 549 .
( 3 ) في الصفحة : 229 - 230 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع 1 : 226 .
( 5 ) في " ف " : نعم .
( 6 ) في " ف " : من الذمي .
( 7 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : البائع .
( 8 ) في " ف " : إلا أنها فسخ .
( 9 ) ليس في " ف " : كالفتاوى .