أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف ، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان
لا نفس ( 1 ) البستان : أنه اشترى أرضا .
هذا ، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه
عن أصالة الاطلاق ، ولذا تراهم يعممون الأحكام المنوطة بعنوان الأرض
لمثل ( 2 ) الدور والبساتين كما في الأرض المفتوحة عنوة ، ولذا ( 3 ) فرعوا على
ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا ، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من ( 4 )
الأراضي .
اختصاص
الحكم بالشراء
وعدمه
وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم
مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء ( 5 ) - أو مطلق الانتقال ولو مجانا ؟
- كما هو ظاهر الشهيدين ( 6 ) - فيه إشكال :
من اختصاص النص والفتوى بالشراء .
ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات ، ومن أن المناط هو الانتقال
كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 )
والتذكرة ( 9 ) ، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الإمامية
هامش
( 1 ) في " ف " : دون نفس .
( 2 ) في " ع " و " ج " : مثل .
( 3 ) في " ف " : ولذلك .
( 4 ) في " ف " : عن .
( 5 ) كشف الغطاء : 361 .
( 6 ) البيان : 346 . الروضة البهية 2 : 72 .
( 7 ) المعتبر 2 : 624 .
( 8 ) المنتهى 1 : 549 .
( 9 ) التذكرة 1 : 253 .