الارتفاع ، وله أخذ قيمة العين أيضا بأن يبيع الخمس على الذمي ، لكن عليه
خمس هذا الخمس أيضا وهكذا .
وكيف كان ، لو كانت الأرض مشغولة ببناء أو غرس على القول بعموم
الأرض ، فيقوم ( 1 ) الأرض مشغولة بالشاغل المذكور بأجرة للمالك ، ويأخذ
خمس تلك القيمة . ولو أردا إبقاءها وأخذ ارتفاعها من الذمي ، فلا بد من أن
يلاحظ أجرة بقاء ذلك ( 2 ) الشاغل فيه دائما ، ولا حاجة إلى تقويم العين إلا
للتوصل إلى معرفة أجرة المثل ، لأن الأجرة غالبا تعرف بمقدار ملكية ( 3 )
الملك .
ولو ترك الذمي الشاغل بأجرة على صاحب الخمس ، جاز أيضا .
هامش
( 1 ) في " ف " : فقوم .
( 2 ) في " ف " و " ع " : مثل ذلك .
( 3 ) في " ع " : تعرف بملكية الملك وفي " ج " : تعرف ملكية الملك .