مسألة
[ 14 ]
لو كانت الأرض
المبتاعة
مفتوحة عنوة
لو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة ، فإن كان نقلها إليه على
وجه ملكية العين بالأصالة ، كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع شيئا منها
لمصالح المسلمين ، أو أخرج خمسها وأعطى لأهله فباعوه ، فلا إشكال في
وجوب الخمس في عينها ( 1 ) إذا اشتراها الذمي .
وأما إن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها [ فإن قلنا : بأنها تملك
حقيقة تبعا للآثار ] ( 2 ) فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء
الذمي . ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة ، فحينئذ يخمس الكل أولا ،
عينا وارتفاعا ( 3 ) ، لأجل خمس الغنيمة ، ثم يخمس الباقي كذلك ، لأجل
هامش
( 1 ) في " ف " : في ثمنها .
( 2 ) ما في المعقوفتين غير موجود في " ج " و " ع " .
( 3 ) في " ف " : أو ارتفاعا .