هل يعم الحكم
لشمول شراء
الأرض ضمن
الدور ونحوها ؟
وكيف كان ، فالظاهر من الرواية ( 1 ) استقلال الأرض بالشراء ( 2 ) . لأنها
قضية إطلاق إضافة الاشتراء إلى الأرض ، فلا يعم ما في ضمن الدور
والخانات إذا بيعت معها ، بل البساتين .
فإن ثبت عدم التفرقة بين البياض المستقل بالشراء ، وبين غيره فهو ( 3 )
وإلا فلا بد في الأرض المشتراة في ضمن الدور ونحوها من الرجوع إلى
الأصل ، لعدم ( 4 ) انصراف النصوص والفتاوى إليها ( 5 ) ، وما ذكرنا من
الانصراف إنما هو من جهة ظهور اشتراء الأرض في غير ما كان في ضمن
الدار والبستان ، لا لأجل ظهور الاشتراء في الاستقلال وإلا لم يدخل في
منصرفه ما ( 6 ) إذا اشترى أرض زراعة مع غرس ، إذ لا ريب في دخول مثل
ذلك في منصرف اللفظ ، بل لا يبعد دخول ما لو اشترى الأرض والبناء
والغرس الموجود فيها ، لكن لا بعنوان أن المجموع دار أو بستان ، بل بعنوان
الأرض والشجر والأرض والبنيان ( 7 ) ، بل لأن الأرض في خبر ( 8 ) الاشتراء
ظاهر في البياض ، فالمراد الاستقلال ( 9 ) في العنوانية لا في تعلق الشراء .
وليس دعوى الانصراف من جهة إطلاق نفس لفظ الأرض ، فإن الظاهر
هامش
( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 229 - 230 .
( 2 ) ليس في " ف " : بالشراء .
( 3 ) ليس في " ف " : فهو .
( 4 ) في " ج " : بعدم .
( 5 ) ليس في " ف " : إليها .
( 6 ) في " ف " : مما .
( 7 ) في " ع " و " ج " : البستان .
( 8 ) في " م " : حين .
( 9 ) في " ع " : المراد بالاستقلال .