يستظهر من بعض ( 1 ) ، لأجل إهمال ذكر هذا القسم في موارد الخمس .
مع أن ظهور مذهب مالك في زمن الباقر عليه السلام غير معلوم ، لأنه
لم يكن كأبي حنيفة في الاشتهار ( 2 ) .
مع أن الموجود في مرسلة المفيد ، قول الصادق عليه السلام : " فإن عليه
فيها الخمس " ( 3 ) وهو ( 4 ) كالصريح في تعلق الخمس بالأرض لا بالزرع
المزروع فيها .
المراد هنا :
الخمس
المصطلح
وكيف كان ، فلا إشكال في الحكم ، ولا في أن المراد بالخمس هو ( 5 )
الخمس المصطلح [ فمصرفه مصرفه ] ( 6 ) ، لأنه المتبادر من النص وإن لم نقل
بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة الخمس ، لا بطريق النقل ، ولا بطريق
الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي . مضافا إلى عدم القول بصرف
الخمس فيها بغير مصرف سائر الأخماس .
الاختصاص
بأرض الزراعة
وعدمه
وهل الأرض مختصة بأرض الزراعة [ كما يظهر من الفاضلين ( 7 )
والمحقق الثاني ( 8 ) ] ( 9 ) أو يعم المساكن والبساتين ؟
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 361 .
( 2 ) لا يخفى أن مالكا ولد سنة ( 93 ه ) بينما استشهد الإمام الباقر عليه السلام سنة ( 114 ه )
ومن البعيد أن يكون قد اشتهر مذهبه وهو في مثل هذا السن .
( 3 ) تقدمت في الصفحة السابقة .
( 4 ) في " ع " و " ج " : وهي .
( 5 ) ليس في " ف " : هو .
( 6 ) غير موجود في " ف " .
( 7 ) المعتبر 2 : 624 ، المنتهى 1 : 549 .
( 8 ) جامع المقاصد 3 : 52 .
( 9 ) غير موجود في " ف " .