" أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " ( 1 ) .
ونحوها مرسلة المقنعة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
المناقشة في
الوجوب
وتأمل في الحكم ، بل أنكره بعض متأخري المتأخرين ( 3 ) ، وعلله
بعضهم ( 4 ) ، بأن مذهب المالكية ( 5 ) من العامة : أن الذمي ( 6 ) إذا اشترى شيئا من
الأراضي العشرية ضوعف عليه العشر فيؤخذ منه الخمس ، فلعل الرواية
واردة تقية عن ( 7 ) مذهبه ، وهذا عجيب ( 8 ) ، لعدم دلالة الرواية على
رد هذه
المناقشة
خصوص الأرض العشرية ، مع أن أخذ العشر فيما إذا زرعها ( 9 ) فخرج
ما يبلغ النصاب بشرائطه من الغلات الأربع ، وتقييد مورد الرواية بذلك
كما ترى .
مع أن احتمال ورود الخبر تقية لا يقدح مع سلامة الخبر الصحيح عن
المعارض ، عدا بعض العمومات اللازمة التخصيص به ، بعد صراحة دلالته
وصحة سنده واعتضاده بعمل المشهور ، بل بعدم المخالف عدا ( 10 ) ما ربما
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، مع
اختلاف يسير .
( 2 ) المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ،
الحديث 2 .
( 3 ) الذخيرة : 484 .
( 4 ) منتقى الجمان 2 : 443 .
( 5 ) ليس في " ف " : المالكية .
( 6 ) في " ج " : الذي .
( 7 ) في " ف " : من .
( 8 ) في " ع " و " ج " : وهذا عجب .
( 9 ) في " ع " و " ج " : أزرعها .
( 10 ) في " ف " : ما عدا .