كان لغير ذلك مما لو ( 1 ) أخرجه من الربح لم يحسب من المؤونة ، كاشتراء
ضيعة ، فظاهر جماعة استثنائه ( 2 ) حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة
إليه ، وهو مشكل ، لأن إبراء الذمة من الدين محسوب من المؤونة عرفا ، وإن
كانت الاستدانة لا للحاجة ، بل ولو كان لمحرم ( 3 ) ، ولذا يجب أداء الدين
السابق من مؤونة هذه السنة ، وإن لم يكن لمؤونة هذه السنة .
الدين السابق
على عام
الاكتساب
وأما الدين السابق على عام الاكتساب ، فإن كان لمؤونة عام
الاكتساب فهو للمقارن ، وإلا ( 4 ) فإن لم يتمكن من وفائه إلا في هذا العام ( 5 ) ،
أو تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابله إلى هذا العام ، أو مع بقائه واحتياجه
إلى ذلك المقابل ، بحيث لو أداه سابقا احتاج إلى تحصيله في هذا العام ،
فالظاهر أنه كذلك ، لأنه من المؤونة ، وإن تمكن من وفائه قبل هذا ، وكان
الوفاء باقيا إلى هذا العام ، مع عدم الاحتياج إليه في نظام أمره ، ففي
احتسابه من المؤونة وإن قلنا بورود المؤونة على الربح دون غيره مما
لا يتعلق به الخمس إشكال ، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة وإن
وجب إخراجه فيها .
ما يخرج منه
المؤونة
ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس ، ففي وجوب إخراج
المؤونة منه ، أو من الربح ، أو منهما ، أوجه ، بل قيل : أقوال ، خيرها أوسطها
هامش
( 1 ) ليس في " ج " : لو .
( 2 ) لم نقف عليه .
( 3 ) في " ج " : لا للحاجة وإن كان لمحرم .
( 4 ) في " ف " : كالمقارن وإلا ، وفي " ج " : سواء كالمقارن أو لا .
( 5 ) في " ف " : المقام .