مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل
الحنطة .
ومثل قوله في رواية الأشعري المتقدمة ( 1 ) : " الخمس بعد
المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص ، لأن
كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من
مؤونة الشخص .
ومثل قوله في رواية علي بن راشد : " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " ( 2 ) .
ومثل قوله عليه السلام في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار
الواردة في خمس الضيعة : " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله
وبعد خراج السلطان " ( 3 ) ، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار
الطويلة ( 4 ) .
المتبادر : مؤونة
السنة
ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له ،
كما يقال : فلأن كسبه لا يفي بمؤونته ، مع أن الاجماع على استثناء ( 5 ) مؤونة
السنة محكي ( 6 ) عن صريح السرائر ( 7 ) ، وظاهر الانتصار ( 8 ) والخلاف ( 9 )
هامش
( 1 ) في الصفحة : 182 .
( 2 ) الوسائل 6 : 349 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) ليس في " ج " : استثناء .
( 6 ) في " ف " : يحكى .
( 7 ) السرائر 1 : 489 .
( 8 ) الإنتصار : 86 .
( 9 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .