والتذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ومجمع الفائدة ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) .
مبدأ السنة
ومبدأ السنة من حين ظهور الربح - كما صرح به - أو التكسب .
المراد بالمؤونة
والمراد بالمؤونة : كل ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم ،
للأكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب ،
وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا .
وفي الغنائم ( 6 ) : إن الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في
المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغل .
عدم اشتراط
التمكن من
تحصيل الربح
فعلا
والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل ، فيجوز
صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين ،
وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك . وقد قيد ذلك ( 7 ) في بعض الفتاوى
ومعاقد الاجماع بالاقتصاد ، فإن أريد به ( 8 ) ما يقابل الاسراف فلا مضايقة ،
وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر ، بل يمكن التأمل في بعض أفراد
الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال ، وإن كان شرعا كذلك ،
لدخوله عرفا في المؤونة ، لكن الأقوى خلافه .
ثم إنه قد عد جماعة من المؤونة : الهبة والصلة والضيافة اللائقة
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 253 .
( 2 ) المنتهى 1 : 550 .
( 3 ) مجمع الفائدة 4 : 317 .
( 4 ) المدارك 5 : 385 .
( 5 ) الذخيرة : 483 .
( 6 ) الغنائم : 371 .
( 7 ) في " ف " : بذلك .
( 8 ) ليس في " ف " : به .