مسألة
[ 10 ]
استثناء المؤونة
لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الأرباح المذكورة بعد
وضع المؤونة منها ، ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الأرباح ( 1 ) .
والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر استثناؤها في
الغنيمة والغوص والمعدن والكنز ، فإن استثناءها هنا أوضح مما تقدم ، إذ
الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان إلا على ما يبقى بعد
مؤونة التحصيل ، فالمراد هنا مؤونة الشخص .
وقد ( 2 ) حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 )
هامش
( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 276 ، والمحقق في الشرائع 1 : 180 ، وابن سعيد الحلي في
الجامع للشرائع : 148 ، وغيرهم .
( 2 ) ليس في " ج " : وقد .
( 3 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .
( 4 ) السرائر 1 : 489 .