وظاهر الانتصار ( 1 ) ومجمع الفائدة ( 2 ) وغيرهما ، وفي المعتبر ( 3 ) والمدارك ( 4 ) ، كما
عن المنتهى ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) دعوى الاتفاق ، وفي شرح المفاتيح أنه إجماعي ،
بل ضروري المذهب ( 7 ) .
الكلام
في الأدلة على
استثناء المؤونة
ويدل عليه قبل ( 8 ) ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك ، إلا أن
التمسك بما ورد منها بقوله عليه السلام : " الخمس بعد المؤونة " كمكاتبتي البزنطي
والهمداني ( 9 ) ، مشكل بعد الاستدلال به على اعتبار إخراج مؤونة التحصيل
في المعادن والكنز والغوص . وإرادة مطلق المؤونة ليكون دالا على
استثناء كل مؤونة خرج ما عدا مؤونة التحصيل في الكنز وإخوته ،
تكلف جدا .
فالأولى الاستدلال له ( 10 ) بغير ذلك من المستفيضة مما ( 11 )
تقدم أكثرها ، مثل قوله في رواية النيسابوري المتقدمة ( 12 ) الواردة في
الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع : " لي منه الخمس مما يفضل عن
هامش
( 1 ) الإنتصار : 86 .
( 2 ) مجمع الفائدة 4 : 317 .
( 3 ) المعتبر 2 : 627 .
( 4 ) المدارك 5 : 385 ، وفيه : مذهب الأصحاب .
( 5 ) المنتهى 1 : 550 ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا .
( 6 ) ذخيرة المعاد : 483 ، وفيه : مذهب الأصحاب .
( 7 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 95 .
( 8 ) في هامش " م " : بعد ( ظ ) .
( 9 ) الوسائل 6 : 354 ، الباب 12 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 و 2 .
( 10 ) ليس في " ج " : له .
( 11 ) في " ف " و " م " : ما .
( 12 ) في الصفحة : 182 .