ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام : " حلل ( 1 ) لي الفروج ،
ففزع أبو عبد الله عليه السلام ، فقال له الرجل ( 2 ) : ليس يسألك أن يعترض
الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ،
أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال . . الخبر " ( 3 ) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، " قال : إن أشد ما فيه
الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس ، فيقول : يا رب خمسي ، وقد
طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم " ( 4 ) .
ورواية حكيم مؤذن بني عبيس ( 5 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" قلت ( 6 ) : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) ، قال :
هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل
ليزكوا " ( 7 ) .
وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام : " نحن أصحاب الخمس
والفئ ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رجل - وأنا حاضر - : حلل
لي . . الخ .
( 2 ) في الوسائل : رجل .
( 3 ) الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 6 : 380 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 5 .
( 5 ) كذا في " م " ، وفي غيره : بني عيس ، وفي الوسائل : بني عبيس ( ابن عيسى ) .
( 6 ) في الوسائل : قلت له .
( 7 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 8 .
( 8 ) الوسائل 6 : 385 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 19 ،
والرواية غير موجودة في " ف " .