البحرين ( 1 ) : الاجماع عليه .
وعن ظاهر القديمين ( 2 ) العفو عن هذا النوع ، وظاهر ( 3 ) كلام الإسكافي
وجود المخالف في المسألة قبله ، حيث قال : لو لم يخرجه الانسان لم يكن
كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ( 4 ) .
الاتفاق على
ثبوت الخمس
بأصل الشرع
وكيف كان ، فالظاهر أن ثبوته في هذا القسم بحسب أصل الشرع متفق
عليه ، إلا أن خلافهما في العفو عنه ، وهو شاذ في الغاية حتى ادعى في
البيان ( 5 ) والمدارك ( 6 ) انعقاد الاجماع في الأزمان السابقة عليهما على وجوبه .
أقول : وكذا في الأزمنة المتأخرة عنهما ، لما عرفت من دعوى الاجماع
من أساطين الدين على الوجوب . ويرده ( 7 ) - مضافا إلى أصالة عدم العفو
والتحليل ، وظاهر عموم التنزيل - : الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة ، كما عن
المنتهى ( 8 ) ، واعترف به في المدارك ( 9 ) وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار
بعض الأخبار باختصاص ( 10 ) مصرف هذا القسم بالإمام عليه السلام مع ( 11 )
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 6 : 129 ، مادة : " غنم " .
( 2 ) حكاه الشهيد في البيان : 348 .
( 3 ) في " ف " : فظاهر .
( 4 ) انظر كلامه في المعتبر 2 : 623 .
( 5 ) البيان : 348 ، وفيه : والاجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها .
( 6 ) المدارك 5 : 378 - 379 .
( 7 ) في " م " و " ج " : يرده - بدون واو - .
( 8 ) المنتهى 1 : 548 .
( 9 ) المدارك 5 : 384 .
( 10 ) في " ف " : اختصاص .
( 11 ) في " ف " : إلا مع .