وكيف يجوز العمل بذلك الاشعار الذي قد عرفت حاله في مقابل
ما اعترف به من ظهور الأخبار الأخر في اشتراك هذا القسم بين جميع
الأصناف ؟ ! مضافا إلى التصريح به في آية الخمس المفسرة في الأخبار
المستفيضة بمطلق الإفادة يوما فيوما .
أخبار التحليل
وأما ما زعم دلالته على العفو عن هذا القسم وتحليله ، فهي على
ما ذكره : مصححة الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن
لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا ذلك ( 1 ) لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من
والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم ( 2 ) ، فليبلغ الشاهد الغائب " ( 3 ) .
ونحوها رواية أخرى ( 4 ) للحارث أطلق فيها تحليل الخمس .
وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ، " قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ،
ألا [ و ] إن شيعتنا من ذلك وأبناءهم ( 5 ) في حل " ( 6 ) .
وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال :
" إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب
مولدهم " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في الوسائل : إذا .
( 2 ) في الوسائل : في أيديهم من حقنا .
( 3 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 14 .
( 5 ) في " ف " أتباعهم ، وفي الوسائل : آباءهم .
( 6 ) الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث الأول .
( 7 ) علل الشرائع : 377 ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من
أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 15 .