مسألة
[ 4 ]
تنازع المالك
والمستأجر
في الكنز
لو تنازع مالك الدار ومستأجرها في الكنز الموجود فيها ، ففي تقديم
قول المالك أو المستأجر ، قولان .
من فعلية يد المستأجر ، وظهور أن المالك لا يؤجر دارا فيها كنز ،
كما في الخلاف ( 1 ) ، مع أصالة عدم ثبوت يد المالك على الكنز ، لأصالة عدم
تقدم وضعه .
ومن أن يد المستأجر إنما هي على المنافع لا الأعيان ، فلا تنفع فعلية
يدها ( 2 ) ، والظهور المدعى لا يخفى ما فيه ، ولأن يد المالك أصلية ويد المستأجر
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 123 ، كتاب الخمس ، المسألة : 151 .
( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : يده .