والدروس ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ، لكن المحكي عن التنقيح ( 4 ) :
الاجماع على كون ما فيه أثر الاسلام لقطة ، وهو ينافي القول الثاني .
وفي الحدائق نفي الخلاف عما يوجد في دار الاسلام ولم يكن عليه أثر
الاسلام لواجده ، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة ولم يعترف به
المالك ( 5 ) . وهو ينافي القول الأول ، لكن ذكر في آخر كلامه : أن المتحصل من
كلامهم أن ما وجد في أرض الاسلام مطلقا ولم يعلم له مالك ، فإنه مع عدم
أثر الاسلام كنز لواجده وعليه الخمس ، ومعه يكون محل الخلاف المتقدم ،
سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة للواجد أو غيره مع عدم اعتراف أحد
من الملاك به ( 6 ) .
ولا يخفى منافاته لما ذكرنا من القول بكون الموجود في الأرض
المملوكة مع عدم اعتراف ( 7 ) الملاك لقطة ، ولو مع عدم أثر الاسلام ، مضافا
إلى منافاته لما حكي عن التنقيح من الاجماع .
ثم إن ظاهر الشهيد في البيان ( 8 ) ، والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ( 9 )
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 260 .
( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 337 - 338 .
( 3 ) المسالك 1 : 461 .
( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 121 .
( 5 ) الحدائق 12 : 333 .
( 6 ) الحدائق 12 : 337 .
( 7 ) في " ف " : عدم الاعتراف .
( 8 ) البيان : 343 و 344 .
( 9 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .